المواد القانونية
المادة 1 تعفى من ضريبة الدخل مبالغ الاحتياطات الرأسمالية المحتجزة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل من صافي أرباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحها السنوية.
المادة 2 اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال (5) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى أرباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل . ثانيا - للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق أحكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة