أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .
المادة 2
المادة 2 1 - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون . 2 - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات . 3 - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .
المادة 3
المادة 3 يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي : 1 - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك . 2 - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها . 3 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 4 - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق . 5 - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 6 - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
المادة 4
المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .
المادة 5
المادة 5 تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة 6
المادة 6 تطبق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 او اي قانون اخر يحل محله فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .