أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس inشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.