أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 - 12 - 1977 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .