المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .
المادة 2
المادة 2 يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 - 12 - 1977 .
المادة 3
المادة 3 تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة