أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعتبر المادة (36) من قانون الاثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها: ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (39) من القانون وتعتبر الفقرة (رابعا) لها: رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 42 - اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 59 - الاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 63 - يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (67) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 67 - الاقرار حجة قاصرة على المقر .
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (74) من القانون ويحل محله ما ياتي: اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .
المادة 8
المادة 8 يلغى نص المادة (77) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 77 - اولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار . ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك . ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على (5000) خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات . رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار .
المادة 9
المادة 9 يلغى نص المادة (78) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 78 - يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.
المادة 10
المادة 10 يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 79 - لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .
المادة 11
المادة 11 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (2000) الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .
المادة 12
المادة 12 يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 108 - تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة .
المادة 13
المادة 13 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (119) من القانون، وتعتبر الفقرة ( سادسا) لها: سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .
المادة 14
المادة 14 يلغى نص المادة (124) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 124 - تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية: اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن . ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه . ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .
المادة 15
المادة 15 لوزير العدل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المواد ( 77، 78، 79، 93/ اولا) من قانون الاثبات زيادة او انقاصا تبعا لمتغيرات الظروف الاقتصادية، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .