أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :- جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذه القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية