أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة الف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الورادة في الفقرة 2 من المادة 222 من القانون .
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة ثلاثة الاف دينار محل عبارة خمسون دينارًا الواردة في الفقرة 2 من المادة 287 من القانون .
المادة 4
المادة 4 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة مائة دينار الواردة في الفقرة 2 من المادة 291 من القانون .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .