المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .

المادة 2

المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة