أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .
المادة 4
متن المادە :
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .