المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .
المادة 2
المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة