أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .