أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
المادة 2
المادة 2 لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .