المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة 3

المادة 3 ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .

المادة 4

المادة 4 ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

المادة 5

المادة 5 إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .

المادة 6

المادة 6 للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .

المادة 7

المادة 7 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة