أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.