المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (42) لسنة 1987 , ويحل محله ما يأتي : المادة السادسة عشر : تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة