أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (342ر116ر3) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
المادة 2
المادة 2 تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه .