أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الىالمادة الرابعة من قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم 153 لسنة 1959 الفقرة الاتية . ج - يستثنى من حكم الفقرتين ا و ب وضع الارض تامينا لدين المصرف الزراعي وفراغها باسمه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية محسن حسين الحبيب وزير الدفاع الفريق طاهر يحي رئيس الوزراء عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزير التربية صبحي عبد الحميد وزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية عبد الستار علي الحسين وزير العدل محمد جواد العبوسي وزير المالية عزيز الحافظ وزير الاقتصاد اديب الجادر وزير الصناعة عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة عبد المجيد سعيد وزير المواصلات عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الهادي الراوي وزير الزراعة عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية فؤاد الركابي وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة مصلح النقشبندي وزير الاوقاف مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال