المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف عبارة (الدرجة الرابعة) الواردة في الفقرة (2 – ا) من البند (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، وتحل محلها عبارة (الدرجة السادسة) .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة