أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.