المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تعدل المادة 134 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.

المادة 22

المادة 22 تحذف المادتان 135 و138 من القانون.

المادة 23

المادة 23 تحذف الفقرة 1 من المادة 143 من القانون.

المادة 24

المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة