أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
متن المادە :
المادة 21 تعدل المادة 134 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.
المادة 24
متن المادە :
المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة