أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تعدل المادة 134 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تحذف المادتان 135 و138 من القانون.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تحذف الفقرة 1 من المادة 143 من القانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة