المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 50

المادة 50: (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة، حيث ينتهي نص الاتفاقية عند المادة الحادية والأربعين)

المادة 51

المادة 51: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 52

المادة 52: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 55

المادة 55: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 57

المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58

المادة 58: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 59

المادة 59: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 60

المادة 60: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

المادة 61: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 62

المادة 62: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 63

المادة 63: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 64

المادة 64: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 65

المادة 65: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 66

المادة 66: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 67

المادة 67: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة