المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة 2

المادة 2 تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة