أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : - المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.
المادة 2
المادة 2 تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.