أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: - المادة – 43 – مكررة: - 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقه اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: - المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال مدة اعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشان قطعيًا.
المادة 5
المادة 5 تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: - المادة – 50 – مكررة: - 1 – اذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات او اسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض. 2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والاجور الخاصة باثبات العائدية ممن تثبت له. 3 – تسجل باسم الدولة، العقارات والاسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين بنتيجة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتاييد او رفض التسجيل، استنادًا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون. 2 – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.