المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)

المادة 2

المادة 2 يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة