أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 959 الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : - ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي . ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون . ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون .