أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(1)
المادة 2
المادة 2 تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة 3
المادة 3 لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .