أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.

2

متن المادە :

2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.

3

متن المادە :

3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.