المواد القانونية

1

1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.

2

2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.

3

3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة