أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي : اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن: مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3% 100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4% متر مربع 200 متر مربع – اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5% اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6% ثانيا : الشقة السكنية : ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية ط 1 – ط 2 5% 4% 3% ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5% ط 5 – ط 6 4% 3% 2% ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5% تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) . ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8-7-1978.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.