أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.