أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : - المادة الثامنة مكررة : 1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا . 2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 . 3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم . 4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 557 في 25-5-1988 .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .