أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة