أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة ك من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، ويعتبر البند 4 لها. 4 – اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة