أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الرابعة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .