المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الرابعة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة