المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (49) لسنة 1990 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة