أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 40
المادة 40 تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.
المادة 41
المادة 41 اولاـ يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها . ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية : أـ رقم (400) في 7/6/ 1987 . ب ـ رقم (522) في 21-7-1987 . جـ ـ رقم (832) في 28-10-1987 . د ـ رقم (557) في 25-5-1988 . هـ ـ رقم (681) في 2-8-1988 . و ـ رقم (62) في 4-2-1990 . ز ـ رقم (93) في 23-7-1994 . ح ـ رقم (163) في 7-10-1998 .
المادة 42
المادة 42 لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.
المادة 43
المادة 43 ينفذ هذا القانون بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.