أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 ويكون البند (5) منها : 5 – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .