أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.