أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.