أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنه 1990 ويحل محله ماياتي : المادة -1- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .