المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (100) لسنة 1995 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة