أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (خامسا) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .