المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (خامسا) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة