أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية