أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين . ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 تستمر محاكم الاحوال الشخصية بتصفية التركات المحررة قبل العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه .

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق القانون رقم 47 لسنة 1969 (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلبا تحريريا بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض باكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه . ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 . ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكامه .