أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 اولا – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين . ا – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة . ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم "صندوق اموال القاصرين" . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن 50% (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .
المادة 62
المادة 62 يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .
المادة 63
المادة 63 اولا – لا يدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة واي مبلغ اخر يقرر دفعه خلال السنة المالية . ثانيا – تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولا يجوز احتساب الفوائد من اجزاء الشهر .
المادة 64
المادة 64 اولا – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين . ثانيا – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل اي دين اخر .
المادة 65
المادة 65 تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والاوصياء بامر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين احدهما موظف حسابي، كما يعين بامر من المدير العام عضو احتياط او اكثر ليحل محل العضو الغائب .
المادة 66
المادة 66 اولا – على الولي او الوصي او القيم ان يقدم الحساب السنوي الى مديرية رعاية القاصرين خلال مدة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة او في اي تاريخ اخر يحدده مجلس رعاية القاصرين . ثانيا – يجب ان تكون الواردات معززة بالوثائق والمستندات وكذلك المصروفات التي جرى العرف على اعطاء وصولات بها .
المادة 67
المادة 67 لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .
المادة 68
المادة 68 اولا – تقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بادارة اموال القاصر وتتخذ قرارها بتصديق الحساب او رفضه والزام الولي او الوصي او القيم بتسليم المبالغ او رد الاموال الداخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلا للاعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ به . ثانيا – يكون القرار الصادر من مجلس رعاية القاصرين وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة باتا قابلا للتنفيذ في مديريات التنفيذ وفقا لاحكام قانون التنفيذ . ثالثا – اذا لم يقدم المكلف الحساب السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من المادة (66) من هذا القانون فعلى مديرية رعاية القاصرين انذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، فاذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الاموال التي تحت ادارته ولا تعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الاصول . رابعا – لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة ان تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي او الوصي او القيم اذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك .
المادة 69
المادة 69 لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .
المادة 70
المادة 70 يجوز ان يخصص لمن يقوم بادارة اموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على ان لا يزيد على 10% (عشرة من المئة) من مجموع الواردات السنوية للاموال التي يديرها .
المادة 71
المادة 71 اولا – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر . ثانيا – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محاميا في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .
المادة 72
المادة 72 اولا – يجب تحرير تركة المتوفي عند وجود قاصر . ثانيا – لا يصدر القسام لمتوفي عن قاصر ما لم تاذن بذلك مديرية رعاية القاصرين .
المادة 73
المادة 73 اولا – على ورثة المتوفي البالغين، وعلى شركائه في المال اخبار مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص عن قاصر وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة . ويعاقب من يخالف هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين . ثانيا – على محاكم الاحوال الشخصية والسلطات المالية الاشعار الى مديرية رعاية القاصرين عند علمها بما يوجب تحرير التركة .
المادة 74
المادة 74 اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بمجرد ورود الاخبار المنصوص عليها في المادة (73) باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر وحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللسلطة المالية ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير الشركة . ثانيا – يجري تحرير التركة وحصرها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 75
المادة 75 اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه . ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به . ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
المادة 76
المادة 76 اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بايفاء الضرائب والرسوم المتحققة على التركة وبايفاء المصاريف المقتضية للمتوفي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين بما لا يتجاوز القدر المتعارف عليه . ثانيا – لمديرية رعاية القاصرين بموافقة الورثة الكبار ايفاء الديون الاخرى اذا كانت مستندة الى حجة او حكم مكتسب درجة البتات او سند ثابت التاريخ بعد تحليفها الدائن يمين الاستظهار، اما الديون او الحقوق الاخرى فتبلغ المديرية الدائنين باقامة الدعوى في المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاثبات ديونهم وعلى مديرية رعاية القاصرين حجز ما يعادل الديون المذكورة لحين البت فيها من قبل المحكمة المختصة . ثالثا – لا تسمع مديرية رعاية القاصرين ادعاء الدائن اذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .
المادة 77
المادة 77 اولا – على مديرية رعاية القاصرين اتخاذ الاجراءات المقتضية لاستحصال الديون التي للمتوفي في ذمة الغير وفقا لاحكام قانون التنفيذ اذا كانت الديون معززة بسندات قابلة للتنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض . ثانيا – اتخاذ الاجراءات التنفيذية من قبل مديرية رعاية القاصرين توقف مرور الزمان .
المادة 78
المادة 78 اولا – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانونا مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيرا او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثانيا – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالا منقولا في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر . ثالثا – يتحمل من ال اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .
المادة 79
المادة 79 تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .
المادة 80
المادة 80 على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الاتي مع مراعاة احكام المادة (76) من هذا القانون : - اولا – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم . ثانيا – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم . ثالثا – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين . رابعا – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .