أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .
المادة 42
المادة 42 لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .
المادة 43
المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 44
المادة 44 للولي او الوصي تسلم الراتب التقاعدي للقاصر مع المخصصات والاضافات بموجب قانون التقاعد بما لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس رعاية القاصرين وما زاد على الحد الاعلى فيودع في مديرية رعاية القاصرين لاستثماره وفق القانون .
المادة 45
المادة 45 اولا – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان ياذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدما بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .
المادة 46
المادة 46 اذا حدثت امور غير اعتيادية كمرض القاصر او سفره لاغراض الدراسة او غيرها فيجوز لمن يقوم قانونا مقام القاصر صرف المبالغ اللازمة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 47
المادة 47 للولي او الوصي او القيم ان ينفق بغير ان من مديرية رعاية القاصرين على تعمير وادامة مال القاصر في الامور المستعجلة والضرورية بما لا يزيد على 10? (عشرة من المئة) من الوارد السنوي لكل عقار ولمديرية رعاية القاصرين ان تاذن بالصرف بحدود 50? (خمسين من المئة) من الوارد المذكور، وما زاد على ذلك فيكون بموافقة المدير العام لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 48
المادة 48 اولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ . ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .
المادة 49
المادة 49 يؤجر عقار القاصر الخالي من الشواغل وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 50
المادة 50 المال الذي ال الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .
المادة 51
المادة 51 يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .
المادة 52
المادة 52 اولا – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين . ثانيا – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على 5% (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل . ثالثا – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة 5% (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .
المادة 53
المادة 53 لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .
المادة 54
المادة 54 للولي او الوصي بموافقة مديرية رعاية القاصرين ان يقوم بانشاء بناء على عقار عائد لقاصر او له حصة فيه اذا تحققت مصلحة القاصر في ذلك .
المادة 55
المادة 55 اولا – لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الاتية: - ا – عدم وجود مال اخر لنفقة القاصر . ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال اخر لايفائه . جـ - وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له .
المادة 56
المادة 56 اولا – لا يجوز شراء عقار للقاصر من امواله الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين في احدى الحالات الاتية : - ا – اذا كان القاصر يملك حصصا مشاعة في عقار جرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له . ب – اذا اقتضت الحاجة لتامين مسكن له . جـ - اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة لتحصيل دين للقاصر ولم يجر الضم عليه او لم يبلغ الضم المبلغ الكافي لايفاء الدين على ان لا يتجاوز بدل الشراء 80% (ثمانين من المئة) من قيمته . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على شراء عقار للقاصر وتشييد ابنية له اذا تحق له في ذلك مصلحة ظاهرة .
المادة 57
المادة 57 على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
المادة 58
المادة 58 اولا – للادعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء رعاية القاصرين من موافقات او رفض لها وفق المواد (43 و54 و55 و56) من هذا القانون لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشان باتا . ثانيا – يؤخر تنفيذ الموافقة المطعون بها وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة حتى نتيجة الطعن .
المادة 59
المادة 59 اولا – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : - ا – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (52) . ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين . ثانيا – اذا تخلف ذوو الشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7? (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 60
المادة 60 يؤسس في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق اموال القاصرين" لاستثمار اموال القاصرين وفق احكام هذا القانون، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله المدير العام امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .