أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يتكون مكتب رعاية القاصرين من : - اولا – مدير رعاية القاصرين . ثانيا – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق . ثالثا – باحث اجتماعي وعند عدم وجوده، فمن يعينه المدير العام، من ذو الخبرة في هذا المجال .
المادة 22
المادة 22 اولا – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة . ثانيا – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتامين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لاهداف هذا القانون .
المادة 23
المادة 23 لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
المادة 24
المادة 24 ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : - اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين . ثانيا - 50% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية . ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة . رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .
المادة 25
المادة 25 اولا – تخصص من صندوق العناية بالقاصرين نفقة شهرية للصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته ونفد ماله، او اصبح ما عنده من مال لا يفي بحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليه، وذلك لحين بلوغه سن الرشد . ثانيا – يجوز دفع اعانة مقطوعة للصغير المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة لسد حاجة ضرورية طارئة . ثالثا – لا تصرف النفقات والاعانات المنوه بها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين عليها، ويجوز للمجلس، ان يخول المدير العام صلاحيته في ذلك بالحدود التي يعينها المجلس في قرار التخويل .
المادة 26
المادة 26 لمجلس رعاية القاصرين وفي ضوء السياسة العامة للدولة التعاون مع الجهات التي تعنى بالقاصرين في القطر وفي خارجه، والصرف من اموال صندوق العناية بالقاصرين بما يؤمن ذلك التعاون .
المادة 28
المادة 28 لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا كان اهلا لمباشرة هذا الحق في ماله .
المادة 29
المادة 29 يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .
المادة 30
المادة 30 لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 31
المادة 31 تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .
المادة 32
المادة 32 للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .
المادة 33
المادة 33 تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .
المادة 34
المادة 34 الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
المادة 35
المادة 35 يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : - اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة . ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .
المادة 36
المادة 36 تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
المادة 37
المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .
المادة 38
المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 39
المادة 39 تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : - اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه . ثانيا – استرداد الاب ولايته . ثالثا – عزله او قبول استقالته . رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته . خامسا – موته او موت الصغير .
المادة 40
المادة 40 تقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الاتية : - اولا – تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك . ثانيا – الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين باعمال الادارة . ثالثا – اعمال الادارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة .