أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقوم القانون على الاسس الاتية : - اولا - شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية . ثانيا – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون . ثالثا – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين . رابعا – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون . خامسا – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي . سادسا – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يسري هذا القانون على : - ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية . ب – الجنين . جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها . د – الغائب والمفقود . ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : - اولا – وزير العدل – رئيسا . ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا . ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا . رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا . خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا . سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا . سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا . ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس . ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل . ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : - ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية . جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين . د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون . هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون . ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل . ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها . ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : - اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية . ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة . ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية . رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية . خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل . سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري . سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة . ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ . ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لوزير العدل اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة في هذا الفصل وتحديد شعب وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 البحث الاجتماعي لاغراض هذا القانون هو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وعلاقته باسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعاية القاصر بالواجبات الملزم بها قانونا .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – يقوم بالبحث الاجتماعي الموظفون الاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها او اي موظف يعينه المدير العام عند عدم وجود الموظف المختص . ثانيا – تستعين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بخبرات البحث الاجتماعي المتوفرة في المجالس والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اغراض هذا القانون .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : - اولا – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر اخذا بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها . ثانيا - التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر . ثالثا – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون . رابعا – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (25) من هذا القانون عند المقتضى .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا – ينظم الباحث الاجتماعي تقريرا عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه . ثانيا – يتناول التقرير ما يلي : - ا – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . ب – وضع القاصر الصحي . جـ - وضع القاصر الاجتماعي . د – وضع القاصر الدراسي والتربوي . هـ - علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن . ثالثا – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا – على المكلف برعاية القاصر الاستجابة لتعليمات وارشادات البحث الاجتماعي التي تبلغ اليه بواسطة مكتب الرعاية . ثانيا – عند تكرر مخالفة المكلف برعاية القاصر التعليمات والارشادات الصادرة اليه يرفع مكتب الرعاية التوصية الى مديرية رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للقانون .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام . ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .