أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 39
المادة 39 يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل.
المادة 40
المادة 40 يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.
المادة 41
المادة 41 تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.
المادة 42
المادة 42 اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 43
المادة 43 للمؤلف وحده اذا طرات اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدما خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله.
المادة 44
المادة 44 لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف (18)
المادة 45
المادة 45 1 - يعتبر اي فعل يرتكب مما ياتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5.000.000 دينار ولا تتجاوز 10.000.000 دينار 2 - من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمهور باية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء اكان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غير مرخص 3 - في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000.000 دينار ولا تزيد على 200.000.000دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد 4 - للمحكمة ان تامر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والالات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء(19)
المادة 46
المادة 46 1 – للمحكمة بناءا على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد 5 – 7 – 8 – 10 – 34 مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه . وللمحكمة ان تقرر: - ا – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون . ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي . ت – مصادرة عائدات التعدي . 2 – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى . 3 – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكا , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي . 4 – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التاخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه . 5 – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه . 6 – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء . 7 – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين 3 و4 من هذه المدة بناءا على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءا على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات . 8 – للمحكمة ان تامر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.(20)
المادة 47
المادة 47 لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق(21)
المادة 49
المادة 49 تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق(24)
المادة 49 مكررة
المادة 49 مكررة تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية (23)
المادة 52
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 34 مكررة 2
المادة 34 مكررة 2 1 – لفناني الاداء حق حصري في: - ا – البث او النقل العلني لادائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتا . ب – الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني . ت – توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لادائهم عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية . ث – استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا . ج – اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم . 2 – يكون لفنان الاداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الاداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي الا اذا كان الاهمال في نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله ان يعترض على اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر لادائه يمكن ان يضر بسمعته . 3 – يتمتع فنانو الاداء حصريا بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتاديته لمدة 50 سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الاداء او تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال . 4 – لمنتجوا التسجيلات الصوتية حصرا الحق في: - ا - الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية باي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت او دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني . ب - توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع او اي طريقة اخر ناقل للملكية . ت - استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء اعدت هذه التسجيلات باذن المنتج ام لا . ث - اتاحة التسجيل الصوتي لجمهور سواء بوسيلة سلكية او لاسلكية وباي طريقة تمكن الجمهور من الوصول اليه في اي مكان وزمان يختاره اي منهم . 5 – يتمتع منتجوا التسجيلات الصوتية حصريا بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ لتسجيل و جعله علنيا ايهما بعد . 6 – لهيئات البث الاذاعي حصريا الحق في: - ا - تثبيت وتسجيل ما تبثه والاذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب - اعادة بث برمجها بوسائل لاسلكية ونقلها الى الجمهور . 7 – تتمتع هيئات البث الاذاعي حصريا بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ بن البرنامج لاول مرة .(14)
المادة 34 مكررة 3
المادة 34 مكررة 3 من اجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الاقل المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف ان يتاكد فيما اذا كان الترخيص مطلوب من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي او المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية , وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لان ترخيص المؤدي او المنتج مطلوب ايضا . وبنفس الطريقة , على كل طرف ان يتاكد فيما اذا تطلب الامر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الاقل المؤدي او المنتج مالك حقوق التسجيل . وتظل الحاجة لترخيص المؤدي او المنتج لان ترخيص المؤلف مطلوب ايضا .(15)