أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1 – تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته . 2 – تحمي الحقوق المالية لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة اخر من بقي حيا . 3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كيانا قانونيا . اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . 4 – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها لاول مرة ايهما ابعد الا اذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 . 5 – تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . 6 – في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لاول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساسا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا . فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب مدة الحماية .(11)

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تعلق.(12)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تعلق.(13)

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعا اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم الا اذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا تمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلا عن الاخرين، فاذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من المشتركين في التاليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اي تعد على حق المؤلف.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بارادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفا، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا يفترض ان المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا الاعلان بطريق الوصية.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 في حالة الاشتراك في تاليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 في حالة الاشتراك في تاليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ان لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : - 1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما. 3 – مؤلف الحوار. 4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض. 5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اذا امتنع احد المشتركين في تاليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق اخراجه ويعتبر المنتج ناشرا للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون اخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تعلق.(16)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تعلق.(17)

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.