أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها . 2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف (1)
المادة 2
المادة 2 تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: - 1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف . 2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية . 3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها . 4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة . 5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . 6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج . 7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها . 8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية . 9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون . 10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية . 11 – التلاوة العلنية للقران الكريم . 12 – التسجيلات الصوتية . 13 – البيانات المجمعة .(2)
المادة 3
المادة 3 تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(3)
المادة 4
المادة 4 يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الاداب والفنون او العلوم الى لون اخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.
المادة 5
المادة 5 يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.
المادة 6
المادة 6 يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية: 1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف . 2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام . 3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (4)
المادة 7
المادة 7 للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.
المادة 8
المادة 8 يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: - 1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني . 2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه . 3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور . 4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية . 5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف . 6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(5)
المادة 10 مكررة
المادة 10 مكررة أ- اذا كان المصنف مبتكرا الحساب شخص اخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك . ب- على الرغم من الفقرة ا من هذه المادة , اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفا له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او الات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على ذلك . ت- تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.(7)
المادة 10
المادة 10 للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع اي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية.
المادة 12
المادة 12 لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 13
المادة 13 اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.
المادة 14
المادة 14 1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه 2 يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي: ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.
المادة 15 مكررة
المادة 15 مكررة يجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف , ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .(10)
المادة 15
المادة 15 لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها .(9)
المادة 16
المادة 16 يجوز للصحف وللاذاعة اللاسلكية والتلفزيون ان تنشر على سبيل الاخبار دون اذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية او الادارية او القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة الى الشعب.
المادة 17
المادة 17 في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.
المادة 18
المادة 18 لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.