أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .
المادة 2
المادة 2 تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .
المادة 3
المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .
المادة 4
المادة 4 يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .