المواد القانونية
المادة 1 تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .
المادة 2 تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .
المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .
المادة 4 يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة