أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (37) لسنة 1983 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .