المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ويقرا على الوجه الاتي : - ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين : 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة