أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .
المادة 2
المادة 2 1 – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون . 2 – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة او عامة او لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية او التجارية واحدث الضرر بهذه الاموال اثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .
المادة 3
المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
المادة 4
المادة 4 1 – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . 2 – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية . 3 – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
المادة 5
المادة 5 اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(2)
المادة 6
المادة 6 1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . 2 – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .
المادة 7
المادة 7 لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .
المادة 8
المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .