أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.